الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦٨168
تمهيد قواعد الإيمان
في الواسع فلا يخلو من الإجازة إذا كان ذلك (1) بعد ما يستقر (2) القرش في
الأسواق. والله أعلم.
مسألة:
جهالة موضع نخلة وقف المسجد
وفي نخلة لمسجد (3) أو فطرة (4) أو ما أشبه ذلك (5)} من الأوقاف والنخلة
معروفة ويقر بها وهي في ماله ولكن موضعها مجهول لم تقم عليها (6) الحجة من شهادة عدول ولا شهرة حق إلا من قول أناس من أهل البلد مجهولي (7) الحال
(7)
ليس فيهم من يقول هاهنا، ومنهم من يقول هاهنا، ولم يجتمعوا على موضع
واحد.
فقال من له الأرض: تفسل هاهنا قريبا من الموضع الذي قال (8) فيه (9) أولئك المجهولون فما يعجبك لهذا الوكيل أو المحتسب أن يفسل تلك النخلة حيث يأمره من له الأرض (10) ويترك قول من لا يثق بقوله أم ماذا يصنع؟.
(1) سقط من: أ.
(2) في أ، ب، ج: يسعر.
(3) في أ: المسجد.
(4) أي أن النخلة موقوفة لإفطار الصائمين.
(5) سقط من: أ.
(6) في أ: عليه.
(7) في أ، ب، ج: مجهولين.
(8) في أ، ب، ج: الذين قالوا.
(9) في ج: فيها.
(10) في أزيادة بعد الأرض له.