تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧٢

172

تمهيد قواعد الإيمان

المذكورة ولم تكن زيادتها زيادة فاحشة فيجوز عندي لهذا المحتسب على هذا تأجير الأمين بما زاد من الأجرة على تأجير غيره من الخائنين أو المجهولين وما

هو في ذلك إلا محسن وما على المحسنين من سبيل. والله أعلم.

مسألة:

إصلاح جدار المسجد من مال الوقف

وما تقول في المسجد إذا كان جداره (1) رهيفا (2) وأراد أرباب المسجد أن يرضفوا (3) له جدارا من ماله أيجوز {عليه (4) الرضف من ماله أم لا؟. وكذلك نخيل المسجد الذي لا يسقيهن فلج وهن فيهن بيدار أتجوز له

البيدارة تامة منهن أم لا؟.

الجواب:

إن كان الجدار لا يخشى منه انهدامه من أجل ضعفه فيعجبني ترك زيادة بناينه حتى يصير إلى حد الخطر والبيدارة على قدر العنا وعلى من على يده مال المسجد أن يجتهد في ذلك ولا لوم عليه بعد الاجتهاد () ما لم يضع (1) شيئا لا عذر

له فيه. والله أعلم.

(6)

(1) زيادة في: ب.

(2) في أ، ج، د: رهيف

(3) الرضف الزيادة من مثل الشيء.

(4) سقط من: ب.

(5) في أ: اجتهاده.

(6) في د: يصنع.