تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧١

زيادات الباب الأول

171

ويطمئن به قلبه على فسلها وعلى جميع ما ذكرت من مصالحها وإن كان الأمين في هذا الزمان قليلا (1) إلا ما شاء الله تعالى فما تقول في ذلك؟.

أرأيت إذا كان هذا المحتسب يعلم أن المناداة على ما ذكرت من الإجارات أولى وأوفق وأقل أجرة من المساومة إلا أنه ليزابن على تلك الخدمة كل من يريد، فمن المستأجرين من يحتاج (2)} إلى قيام معه عند خدمته ليخدمها بما تصلح ومنهم من لا يحتاج إلى ذلك ليخدمها بما تصلح (3) حضر المحتسب أو غاب وكان ذلك أيسر للمحتسب، فما يعجبك في ذلك؟.

وكذلك في خدمة المساجد وفي حصاد نخيل الفطرة وفي التفطير بغلتها لصائمي شهر رمضان أيجوز لهذا المحتسب أجرة من يختصه على ذلك بغير مناداة ولو زادت أجرته عن (4) أجرة غيره من لا يطمئن به قلبه على نحو ما ذكرت من

معاني المسألة؟.

الجواب (ه):

إذا لم يحصل للعمل المذكور أحد من الأمناء على ﴿أن (6)﴾ يأجره مثل أجرة الذين لا يؤمنون عليه وإنما حصل الأجير الأمين على ذلك بأكثر من أجرة غيره ممن لا يؤمن ولم يجد المحتسب بعد اجتهاده أجيرا من الأمناء إلا بتلك الأجرة

(1) في أ، ب، ج: قليل.

(2) زيادة من المحقق. (3) سقط من: أ. (4) في أ: على.

(5) في د: قال. (6) سقط من: أ، ج.

(7) في د: ولا.