تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١٤

214

تمهيد قواعد الإيمان

ويوجد في شيء من الآثار خلاف هذا أنه إذا تبدل بعض أرباب ﴿هذا (1)﴾ أو غيره فللبائع نصيبه.

الفلج ببيع

ومعنا أن هذا لا يصح في النظر إلا أن تكون (2) الخبورة ملكا لأهل الفلج وإذا كانت ملكا فينبغي أن يرجع بالخلاص إليهم لكل (3) بقدر حقه منها ولا يخدم منها الفلج إلا بأمره إذا كان ممن له الأمر في ماله. والله أعلم.

عدم تصريج المسقى وتسقيفه

مسألة:

وفيمن له مال و مجراه (0) على طريق (6) جائز والمال ليس له ماء معلوم ووجده في يد هالكه يسقيه كيف شاء على غير وقت معلوم فيلي هذا المال أرض موات (7) فاحتاج هذا الوارث وسقاه من ذلك المجرى فهل له رخصة في ذلك دون

تصريح المسقى وإتقان عمله وتسقيفه؟ بين لنا ذلك جزاك الله خيرا.

الجواب:

في الأثر ما دل على أنه ليس له ذلك إلا إذا سقفه منقضا له بما لا يضر بالطريق وكما تعلم فيه من الاختلاف والله أعلم.

(1) سقط من: أ.

(2) في أ: يكون وبعدها زيادة كلمة (في).

(3) في أ: لكن

(4) سقط من: أ.

(5) في د: ومجرى.

(6) في أ: الطريق.

(7) راجع تعريف مصطلح الموات في هامش الجزء السادس.