تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١٣

البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق والسواقي

الجواب:

213

لا نرى {له تقديم بيته على البحر إذا كان في القرية وحيث يحتاج الناس إلى الترفق والانتفاع به من الحريم والطريق.

ومن

أخذ منه فيعجبنا له رده إن قدر عليه فهو الذي عليه وإن عجز عنه فالله

أولى بعذره. والله أعلم بهذا وغيره.

الخلاص من ضمان خبورة الفلج

مسألة:

فيمن لزمه ضمان من خبورة (2) فلج أدركت لخدمة ذلك الفلج وشحبه (3) ولم تدر هي وقف أو غير ذلك وأراد الضامن الخلاص أيلزمه لأهل الفلج كلهم أم يكفيه يخدم به الفلج؟.

وإن مات من مات وباع من باع وكيف الرأي في ذلك؟.

عرفنا وجه الصواب مأجورا إن شاء الله تعالى (4)}.

الجواب:

يعجبنا أن يخدم به الفلج () بل على ما أدرك في تلك الخبورة من سنة جائزة

في إنفاذها من خدمة الفلج أو غيره.

(1) سقط من: أ، د.

(2) الخبورة حصة معينة من ماء الفلج (النهر) وهي تساوي ماء يوم كامل وترادفها البادة وهي ماء

نصف يوم واليوم بليلته خبورتان أو أربع بادات.

(3) في ج، د: وشجبه.

(4) سقط من: ب، ج، د.

(5) في أزيادة (أو غيره) بعد الفلج.