تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١٦

216

تمهيد قواعد الإيمان

مرهونة عليهم وأهل البلد {لا ينكرون الرهن ومضى على ذلك زمان طويل

يتوارثونها ولا يفسرون الرهن لأي معنى جائز أم غير جائز.

أترى دعواهم ﴿هذه (1)﴾ وحوزهم لهذا الماء حجة ويجوز فداها من مال الفلج أم عليهم البينة بما ادعوا وأهل البلد (2)} يقرون لهم (3) أنها مرهونة عليهم لكن لا يعرفون وجه الرهن لأي شيء ومن أرهنها على هالكهم؟.

الجواب:

لا أراه حجة وتنزع من أيديهم وترد على أصلها. والله أعلم.

العمل بعرضة الفلج إذا تركت مع غير ثقة

مسألة:

(4)

وفي (4) عرضة الأفلاج) إذا كانت بخط ثقة ومتروكة مع رجل ثقة هل يجوز العمل بما (7) {فيها والحكم بها (أم لا يجوز الحكم بها؟.

قلت: أرأيت إذا كانت بخط ثقة ومتروكة مع غير ثقة كذلك يجوز العمل

(1) سقط من: ج. (2) سقط من: أ.

(3) في أ: له.

(4) في أ: في.

(5) راجع تعريف مصطلح عرضة الفج في هامش الجزء السادس.

(6) في ج: بها.

(7) سقط من: ج.

(8) سقط من: أ، ب، د.