الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٧البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق والسواقي
217
بها أم لا ﴿أم لا (1)﴾ يجوز الحكم بها (2)؟.
الجواب (3):
يجوز العمل بها (4)} في الواسع لا في الحكم ولا حيث يمنع منها الحكم وينبغي النظر في ذلك لتمهيد أصوله على الوجه الجائز. والله أعلم.
مسألة:
الانتفاع بماء الآخرين القليل الجاري في الساقية
فيمن تمر على ماله ساقية وتارة يكون فيها غيز (5) ماء وهو ضائع من الفلج
من غير اختيار أصحابه والغيز (1) لا ينتفع به أحد.
ألصاحب (7) هذا المال أن يرده في ماله وينتفع به مثل سقي صرمه، أو شجره
أو لغيلة (8)؟.
وفي ذلك الوقت لا أحد يمنع عن مثل ذلك أهو من المباح لكل أحد يريده أم من المحجور؟ وأصحاب الفلج إن قفروا به ردوه وإن تغافلوا عنه ثبت ذلك
دائما.
(1) سقط من: أ.
(2) سقط من: ج.
(3) في ب، ج، د: قال.
(4) سقط من: أ.
(5) تقدم تعريف الغيز في هامش الجزء الثالث.
(6) في أ: والغير.
(7) في أ، ب، د: أله صاحب.
(8) تقدم تعريف الغيلة في هامش الجزء الثالث.