الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٧البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق والسواقي الساقية إذا كانت تمر بمال رجل
مسألة:
237
وإذا كان لرجل ساقية في مال رجل وهجرها فقام عليه (1) صاحب المال فقال (2): إما أن تطيب نفسك منها ﴿لأخلطها (3)﴾ في مالي وإما إن خطف
فيها مثل الأول أله عليه حجة في ذلك أم لا؟.
الجواب:
لا حجة عليه في ذلك فإنه لا يلزم أحد الحالين على صاحب الساقية وصاحب النخل إذا أراد سقيها فيحتال في ذلك. والله أعلم.
حريم الطرق بأنواعها
مسألة (4):
وعنه رضوان الله عليه (ه):
طريق المال قد ذرعوا ثلاثا وأربع أذرع طرق البيوت وطرق التابعين كنصف هذا وبعض بالثلاث لهن يوتي
وس
(1) سقط من: أ.
ـــــــــت أو بسبع أو ثمان جوائز طرقهم فافقه نعوتي
(2) زيادة من المحقق لم ترد بالنسخ الأربع.
(3) سقط من: د.
(4) سقط من: أ، ج، د.
(5) في أ، ج: وعنه رحمة الله عليه، وفي ب: وعنه رحمه الله.
٢٬٩٩٥ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.