تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٧

البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق والسواقي الساقية إذا كانت تمر بمال رجل

مسألة:

237

وإذا كان لرجل ساقية في مال رجل وهجرها فقام عليه (1) صاحب المال فقال (2): إما أن تطيب نفسك منها ﴿لأخلطها (3)﴾ في مالي وإما إن خطف

فيها مثل الأول أله عليه حجة في ذلك أم لا؟.

الجواب:

لا حجة عليه في ذلك فإنه لا يلزم أحد الحالين على صاحب الساقية وصاحب النخل إذا أراد سقيها فيحتال في ذلك. والله أعلم.

حريم الطرق بأنواعها

مسألة (4):

وعنه رضوان الله عليه (ه):

طريق المال قد ذرعوا ثلاثا وأربع أذرع طرق البيوت وطرق التابعين كنصف هذا وبعض بالثلاث لهن يوتي

وس

(1) سقط من: أ.

ـــــــــت أو بسبع أو ثمان جوائز طرقهم فافقه نعوتي

(2) زيادة من المحقق لم ترد بالنسخ الأربع.

(3) سقط من: د.

(4) سقط من: أ، ج، د.

(5) في أ، ج: وعنه رحمة الله عليه، وفي ب: وعنه رحمه الله.