تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٦

236

تمهيد قواعد الإيمان

إذا لم يرض من ﴿في (1)﴾ ماله الساقية وإذا كانت من قبل فيها شيء من علامات الصاروج في بعض منها دون بعض أيقتفى به ذلك أم لا؟.

الجواب:

اختلف الفقهاء في جواز التصريح للسواقي في الأموال فأجاز أحدهم ومنع

الآخرون ﴿والله أعلم (2)﴾.

مسألة:

رمي التراب في الأودية

وفي واد كبير من الأودية الفحول الذي يمر بين القرى أيجوز لأحد أن يرمي فيه ترابا كثيرا أم لا، لأنه في الاعتبار لا يمنعه {شيء (3) من قوته أم السلامة

من ذلك أسلم؟.

الجواب:

الله أعلم ونقول السلامة من ذلك أسلم إن كان يريد وضع التراب والحصى فيه في الموضع الذي هو يمر منه في القرى وبين أموال الناس، وأما في سائر المواضع فلا بأس.

(1) سقط من: أ.

(2) سقط من: أ، ج، د.

(3) سقط من: د، وفي أنص العبارة: لا يمنعه أربابها ولا أعلم فرقا بين شيء.