تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٩

البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق والسواقي

الجواب:

239

تثبت الطريق إذا تعينت طريقا وظهر أثرها، وفي تحويل الطريق إلى عشرين

ذراعا يجري الاختلاف والله أعلم.

مسألة:

فتح أجالة في الساقية الجائز

وأيضا ما تقول شيخنا في أناس قسموا فلجا وشرطوا على بعضهم بعض لكل بادتين صوارا (1) وما عملوا على شرطهم وأخذ كل واحد لأرضه صوارا (2) أيجوز لأحد أن يعارضهم فيما أحدثوه ويسد صوارهم على شرط القسمة السابقة أم لا (3)؟ عرفني وجه الصواب.

الجواب:

الله أعلم والذي يظهر لي أن من فتح إجالة في الساقية للجائز بعد ثبوتها جائزا ففي الأثر أنه لا يمنع، وإذا كان لا يمنع فلا يجوز أن يعرض له إلا برضاه.

﴿والله أعلم (4)﴾ (5).

(1) في أ: صوار.

(2) في أ: صوار.

(3) سقط من: ب، د.

(4) سقط من: أ. (5) أردف العلامة السيفي رحمه الله تعليقا على جواب المحقق الخليلي رحمه الله المتقدم لم يصرح بنسبته إلى أحد سوى:، سوى قوله: قال الناظر ويبدو أن قول الناظر هذا عرض على المحقق الخليلي فعقب عليه بالتصويب وهذا نص التعليق: قال الناظر في هذا فنعم هو كما قال لكن المعنى في ذلك أنه إذا كان أسفل من ثلاث أجايل أو أربع على قول آخر أو خمس على رأي ثالث وإلا فعليهم تمام ما قسموا