تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤٠

240

حكم نقل الطريق الجائز

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة (1):

وما تقول في الذي ينقل الطريق في أرض موات إلى ثلاثين ذراعا أيجوز له

ذلك أم لا؟.

الجواب:

قيل (2): في الطريق الجائز لا يجوز نقلها، وقيل: يجوز إذا كان أنصب (3) للطريق وإلا منع، وقيل: يجوز إلى عشرين، وقيل: إلى أربعين. والله أعلم.

مسألة:

توقف الماء في الساقية بسبب تصريجها

وما تقول في ساقية الفلج إذا صرجها الوستاد (4) وأطلق (5) فيها الماء وصار الماء في أرض أسرع وأوطأ؟.

وفي أرض ارفع يقف فيها الساقية الماء أقل جريانه عن أرض الثانية أيكون

عليه فلجهم حتى تثبت عليه الأجايل فتصير الساقية جائزا فيحل من بعدهن ما ذكره الشيخ جزاه الله خيرا. والله أعلم. فليعرض عليه إن صح. هذا التأويل وإلا فليرد أو يدمغ.

قال الشيخ رحمه الله: هذا صحيح جائز صريح. والله أعلم.

(1) هذه المسألة) وجوابها والمسائل الأربع التي تليها مع جواباتها سقطت جميعها من النسخة: أ.

(2) في ب: قال.

(3) في د: أنسب.

(4) الوستاد في عرف العمانيين هو الصانع.

(5) في ج: طلق.