تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤١

البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق والسواقي

241

على صاحب الأرض المشروع شيء (1) أم لا، ما الوجه في ذلك؟ بين لنا طريق

الصواب.

الجواب:

لا أدري ولم يبن لي وجوب شيء عليه. والله أعلم.

سقي نخل المسجد من ماء الغير

مسألة:

وما تقول في رجل فسل نخلا للمسجد على ساقية فلج وأراد أن يسقيه من الفلج والفلج له ولغيره من الشركاء أيجوز له أن ينزح له من الساقية أم لا؟ وإذا ما جاز له من ماء غيره أيجوز له من مائه أن ينزح لهذا الصرم؟ بين لنا وجه

الصواب.

الجواب:

نعم {يسقيه (2) من مائه إن شاء ذلك. والله أعلم.

الاتفاق على قعد الفلج

مسألة:

وما تقول في شركاء فلج جعلوا لفلجهم قعد جمعة واثنين وأراد واحد منهم

(1) في ب، ج: أيكون عليه شيء صاحب الأرض المشروع.

(2) سقط من: ب.