تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤٣

البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق والسواقي

243

موضع معين الذي عليه {القسمة (1) فقام واحد (2) ﴿من (3)﴾ الشركاء الذي ﴿هو (4)﴾ قائم بأمر هذا الفلج ففتح أجايل علوي الموضع عشرة أذرع (5) أو

أكثر.

فتعبوا (6) أصحاب الفلج على أجايل هذا الرجل ومن بعد تنكر) عليه بعضهم أعليه هذا الفاتح (8) سد ﴿ما فتحه)﴾ أم لا؟.

الجواب (10):

إذا ثبتت هذه الإجالة ولم ينكروها على بعضهم بعض في ﴿الحال (11)﴾ وامتنع أصحاب الإجالة من بعد عن سدها فلا يبين لي أن يلزمه ذلك بعد ثبوتها وامتناع أهلها منه في الحال. والله أعلم.

قلت له وذلك في الحكم الظاهر إذا كان شركاؤه كلهم بالغين عاقلين حاضرين على رأي.

وقيل: إن لهم حجتهم ما لم يصح رضاهم ولا يثبت ذلك على يتيم ولا غائب ولا مجنون إذا صح الحدث من محدثه على هذه الصفة.

(1) سقط من: ب.

(2) في ب: أحد.

(3) سقط من: ب، ج.

(4) سقط من: أ، ج.

(5) في ب عشر ذاريع، وفي: ج عشرة ذاريع

(6) في أ: فعبثوا.

(7) في أ: تنكروا، وفي ب، ج: أنكروا.

(8) سقط من: أ. د.

(9) سقط من: ج. (10) في أ: قال. (11) سقط من: أ.