الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤٤244
تمهيد قواعد الإيمان
وأما فيما بينه وبين ربه فلا (1) يحل له ذلك ولا يطيب وإلا فلكل أحد من أهل الفلج أن يفتح أجالة أعلى من صاحبه إلى أم (2)} الفلج وهذا ما لا يصح أبدا لأن (3) بذلك يكون ظلم ظاهر لبعضهم بعض يعرفه البصير به اللهم إلا أن يكون للأفلاج الحديثة حكم آخر فالله أعلم فيعرض هذا على شيخنا إن صح هذا التفسير وإلا فليدمغ.
قال الشيخ رحمه الله: وهذا التفسير كله سائغ خارج على الصواب إن شاء
الله والله أعلم.
مسألة:
فتح أجالة في ساقية الفلج من غير رضا الشركاء
أيضا شيخنا يسألك (4) الشيخ الصقري (5) مرة بعد الأخرى (6) في الإجالة التي فتحها وذلك أن أهل هذا الفلج الذي خدمه الوالد سعيد اتفق رأيهم على أن يكون (7) أول أجائله في موضع عينوه وقسموا الأرض على ذلك.
(1) في أ: لا.
(2) زيادة في أ وأم الفلج رأسه ومنبعه.
(3) في أ: إلا أن.
(4) في أ: نسألك.
(5) الشيخ سعيد بن علي الصقري أصله من بلد عز التابعة لولاية القابل من شرقية عمان كان معاصرا للمحقق الخليلي ولعله أخذ عنه لم أجد له ترجمة وافية وتعذر على معرفة سنة الولادة والوفاة وهو أحد العلماء المعدودين تلمذ عليه العلامة أبو مالك عامر بن خميس المالكي المتوفى سنة 1346
هـ.
(6) في أ: أخرى.
(7) في ب تكون، وقبلها زيادة كلمة (أول).