تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٥٥

البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق والسواقي

(2)

255

وكان قد حاكم فيه أيحكم (1) له بشيء من الثمن أو (3) لا يحكم له بشيء (4)؟.

وإن كان أخذ شيئا من الثمن وقال: أنا أرده عليكم أله ذلك أم لا؟.

الجواب:

قيل: والله أعلم.

مسألة:

لأصحاب الفلج تحويل فلجهم ولا حجة لأصحاب العاضد عليهم.

طرح التراب من السواقي المارة في أموال الناس

وعن رجل له ساقية في مال رجل وجاء الوادي ودفن الساقية والنخل الذي فيه الساقية وجاء صاحب الساقية ليحفرها ويطرح التراب في النخل. فقال صاحب النخل: أنا لا أرضى بالتراب في مالي وكان من سابق يسحل

الساقية ويوطى (5) التراب في المال.

وقال صاحب المال: إن هذا التراب (6)) من حدث الوادي ما تقول في صاحب هذه الساقية يطرح هذا التراب في هذا المال أم يصرفه إلى جانب؟. أرأيت إن (7) كانت الساقية يسقوا منها جماعة والساقية (8) في مال رجل وكان

(1) في أ: وكان قد حكم فيه فيحكم.

(2) في أ: شيء. (3) في أ: و، وفي ج: أم.

(4) في أ: شيء.

(5) يوطي الشيء في المكان الفلاني بمعنى يتركه في ذلك المكان.

(6) سقط من: ب.

(7) في أ، ب، ج: إذا.

(8) في ج: والسقي.