الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٥٤254
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
إن كانت الساقية من هناك جائزا فلا يمنع من فتح الإجالة منها وإن كانت (1) حملانا فليس له فتح منها إذا لم يكن شريكه المعطي راضيا بذلك. والله أعلم.
مسألة:
الاعتراض على تحويل الفلج عن العاضد
(2)
وفي رجل له عاضد فوق فلج وكان الفلج عادته يجري في الساقية التي عليها العاضد وجاء الوادي وخرب الفلج من أعلى العاضد أو من أسفل العاضد وأراد أصحاب الفلج أن يصرفوا فلجهم تحت ﴿هذا (3)﴾ العاضد لإصلاح فلجهم وقال صاحب العاضد: أنا لا أرضى إن صرفتم فلجكم مات عاضدي أو ضعف (4) نخلي له ذلك عليهم حجة أم لا أم له ثمن عاضده يقوم
بثمن العدول؟.
(0)
وكذلك إذا كان بعد مدة جاء الوادي وأصلح الساقية وعاد (6) الفلج في الساقية التي (7) فيها العاضد وقال صاحب العاضد الأول: أنا أريد عاضدي
(1) في أ: كان. (2) في أ، ب، ج: الذي.
(3) سقط من: أ.
(4) في أ: مات عضدي وضعف.
(5) في أ: ليقوم.
(6) في د: وغار. (7) في أ، ب، ج: الذي.