تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٦١

البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق والسواقي حكم الزرع في حريم الطرقات

مسألة:

261

ووجدنا الطرقات الجائزة في زنجبار قد زرعت عليها الزروع) وفسل عليها القرنفل والنارجيل حتى لا يبقى منها إلا ذراع أو ذراعان أو ثلاثة في بعض الأمكنة ولم نعرف كيف حكمها إذا وقع التشاجر فيها.

فقال أهل الأموال: هكذا وجدناها وحفظناها ولا لها حق في فسلنا وزرعنا. وقال المحتسب لها: نحن نأخذ بالحكم وأراد توسيعها في الذرع (2) إلى سبعة أذرع أو ستة. وكذا (3) إذا كانت الطرق للأموال والبيوت فوقع فيها ما وقع في تلك. أرأيت إذا لم ينكر (4) أحد على أهل الأموال أيسعهم (5) ترك الطريق {كا (6) وجدوها ويزرعون (7) إلى ما وجدوا من قبل؟.

وإذا كان لا يسع وكانت الطريق (18) بين مالين أيكون على كل مال نصف ما لها من الحق أم كيف حكم ذلك؟.

الجواب:

الله أعلم وقد يوجد في الأثر أن المحتسب إذا وجد الطريق أضيق مما قيل في

(1) في أ: الزرع.

(2) في أ: المزرع. (3) في أ: وكذلك. (4) في أ: ينكروا. (5) في ب: أيسع.

(6) في ب: على ما. (7) في ب، ج: ويزرعوا.

(8) سقط من: أ.