تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٦٢

262

تمهيد قواعد الإيمان

تحديدها في الأثر ووجد على ذلك البناء والفسل الثابت في الحكم ولم يصح معه محدث وغاب عنه أمره إنه لا يهدم بناء الناس ولا يقلع (1) فسلهم إلا بحجة تقوم معه بباطله كذلك أفتى الشيخ الصبحي (2) ﴿به (3)﴾ فيما أظن وإلا فهو عن غيره فإنه يوجد (4) كذلك جزما وهو صحيح.

(2)

وأما الزرع (5) فلا أراه حجة ويؤخذ الزارع بصرفه (6) إلا أن توجد الطريق كذلك بين الأموال الأصول المحياة بالماء ولم يعرف الأصل فيها إلا ذلك فحكمها

معنا حكم العمارة بالبناء والفسل {المحكوم (بثباتهما لاستواء العلة. وإذا أدركها أهل الأموال {كذلك (8) لم يضق عليهم تركها على حالها ما لم يصح معهم باطلها إلا أن يتبرعوا) بتوسيعها من غير حكم عليهم فهو من الوسائل ما لم يمنع منه مانع حق (10) بدليل صدق.

التنازع في بادة الفلج

مسألة:

قال شيخنا الخليلي: من قبل مسألة البادة التي تراضى بها أهل البلد وأطلعوها

(1) في أ: يقطع.

(2) راجع ترجمة الشيخ العلامة سعيد بن بشير الصبحي في هامش الجزء الثاني.

(3) سقط من: ب.

(4) سقط من: ب.

(5) في ب د الزارع

(6) عبارة النسخة أ: ويوجد الزراع يصرفه.

(7) سقط من: د.

(8) سقط من د.

(9) في أ: تبرعوا.

(10) في أ، ج، د: حتى