تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٦٣

البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق والسواقي

263

لمصالح فلجهم برضا الجميع ومضت على ذلك سنون ثم الآن أراد نقضها بعضهم وكره الآخرون واحتمل معكم في أصل دخولهم فيها أن يكون على وجه جائز (1) ولم يصح معكم باطلها ولا اغتصابها فيسعكم تركها والإعراض عنها وعدم المتابعة فيها إلا أن تقوم (2) عندكم بينه عدل على بطلها (3)} واغتصابها

عن أهلها (4) أو شهرة في ذلك لا تدفع فعليكم ردها هي وأهلها إلى الحق. قلت له: قد ادعى بعض أهل هذا الفلج أن هذه البادة قد أخرجت من خمس سنين في أيام المحل لتقعد للفلج إلى أن ينشط فترجع والآن قد استغنى

الفلج عنها وهي في الأصل زيدت من مياهنا والآن لا نرضى بردها (6)}. وقال آخرون: قد (7) زدناها أولا لنبيعها (8) الخدمة الفلج ثم تناظرنا وأخرناها لتقعد {لخدمته (9) لغير مدة معلومة ولا نرضى بإرجاعها خوفا من المحل فكيف الحكم بينهم؟. وهل تقبل شهادة من له فيها وفي الفلج حق لأنه إن شهد ببطلها فقد جبر لنفسه منها حقا وإن كان بالعكس فقد شهد للفلج وله فيه حق وإن كان أبعد من الأولى قليلا. فتفضل (10) بالبيان فالبلية بها نازلة.

(1) تكررت كلمة جائز مرتين في النسخة: ب.

(2) في أ: يقوم. (3) سقط من: أ، ج.

(4) عبارة النسخة ب بينة عدل بظلمها بظلمها عدا أهلها.

(5) في ب: هذه.

(6) سقط من: د.

(7) في ب، ج: فقد.

(8) في د لنبعها.

(9) سقط من: د.

(10) في ب: تفضل.