الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٧٤274
تمهيد قواعد الإيمان
الخدمة المجهولة بعدما استوجبوها وهل للوكيل غير ﴿بعد (1)﴾ ما أوجبهم (2)
الخدمة؟.
وما تقول في أهل البلد إذا صح منهم مرافقة لبعضهم ﴿بعض (3)﴾ إلا واحد مخصوص لا يتزابنون (4) في قعد ماء المكسورة أيجوز للوكيل (5)} أن يزابنهم ويغلي عليهم أم يسعه الإمساك عنهم؟.
الجواب:
يقتفى (6) في الخدمة بقعد بادة الفلج سنته المدركة). والله أعلم. وتجوز المناداة على خدمة الفلج إذا كان أصحابه لم يتعاملوا على ترك المزابنة لبعضهم بعض وفي الخدمة المجهولة الغيّر وكذلك للوكيل الغير وإذا لم يتعاقدوا على ترك المزابنة لبعضهم بعض (8) وربما ترك كل واحد منهم المزابنة من ذات نفسه فأرجوا أنه لا يضيق عليه والوكيل إذا لم يرد أخذ الماء بنفسه وإنما أراد
أن يغليه عليهم فلا (9) يبين لي جواز المزابنة عليهم. ﴿والله أعلم (10)﴾ فانظر فيه
(11)
ولا تأخذ منه إلا الحق (11)
(1) زيادة في: ب.
(2) في ب: وجبهم.
(3) سقط من: د.
(4) في أ، ب، ج: لا يتزابنوا.
(5) سقط من: ب.
(6) في أ، ب، ج: تقتفى. (7) في أ، ب، ج: المدروكة.
(8) سقط من: د.
(9) في ب زيادة بعد فلا يجوز.
(10) سقط من: ب.
(11) في ب: بالحق.