تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٧٥

زيادات الباب الثاني

مسألة:

خدمة الفلج من وقفه لغير مصلحة ظاهرة

275

وفي فلج له دراهم فاضلات عن خدمة ظرفه فهل يجوز أن يحدث له بهن زيادة قرح (1) صحت زيادة منفعة ماء أم لا كانت له سنة مدروكة إنما فضل يزاد به قرح أم ليس له سنة؟.

الجواب:

لا يخدم به حدثا حتى تكون منفعته ظاهرة وإلا فأخاف الضمان على من خدم من قعد بادة الفلج ما لا مصلحة له فيه. والله أعلم.

الوصية بشحب الفلج

مسألة:

قال الشيخ نصير بن محمد رحمه الله: أظن سمعت الشيخ سلطان يقول شحوب الفلج إن فرق بين الذي يؤجر عليه من بادة قعده، ومن قبض شيئا من وصية هالك فأراد إنفاذهن في صلاح الفلج الذي يؤجر عليه من بادة قعده يجوز له على ما سبق فيه من العادة الجائزة والسنة الثابتة، والذي يؤجره (3) عن وصية هالك لا يجوز له إلا من الصوار الأعلى الذي يجمع الكل ولا يكون

أعلى منه شيء من الأصورة. والله أعلم.

(1) القرح هو الشق بمعنى إضافة ساعد جديد للفلج.

(2) سقط من ب.

(3) في أ، ب: يؤجر.