الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨١زيادات الباب الثاني
281
أكثر القول (1) فالطين المخرج منها هو لأهل تلك الأموال ويكون في أرضهم حيث لا ضرر منه ولا إضرار. ﴿والله أعلم (2)﴾.
{ومن غيره (3):
مسألة:
تصريج السواقي التي على جوانبها نخل
لا؟.
(4)
وفي تصريج السواقي التي على جوانبها نخل لمن لا يملك أمره أيجوز أم
الجواب (5):
قال: وجدت في ذلك اختلافا، ويعجبني قول من أجاز لأهل السواقي إصلاح سواقيهم بما أرادوا. والله أعلم.
(1) في ب القولين. (2) سقط من: أ، د.
(3) سقط من: أ.
(4) في ب: تصريح.
(5) زيادة من المحقق.
٣٬٠٣٩ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.