تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٨١

زيادات الباب الثاني

281

أكثر القول (1) فالطين المخرج منها هو لأهل تلك الأموال ويكون في أرضهم حيث لا ضرر منه ولا إضرار. ﴿والله أعلم (2)﴾.

{ومن غيره (3):

مسألة:

تصريج السواقي التي على جوانبها نخل

لا؟.

(4)

وفي تصريج السواقي التي على جوانبها نخل لمن لا يملك أمره أيجوز أم

الجواب (5):

قال: وجدت في ذلك اختلافا، ويعجبني قول من أجاز لأهل السواقي إصلاح سواقيهم بما أرادوا. والله أعلم.

(1) في ب القولين. (2) سقط من: أ، د.

(3) سقط من: أ.

(4) في ب: تصريح.

(5) زيادة من المحقق.