تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٨٠

280

الجواب:

تمهيد قواعد الإيمان

إن كان المار يعرف أنها حادثة على صاحب المال فالمرور يحتاج فيها إلى

إباحته (1) بحكم أو اطمئنانة حتى يموت فتثبت على ما هي في حياته. وإن كان أحد (2) لا يعرف حدثها ووجدها كذلك ولم يصح باطلها

فأرجو أن المرور فيها جائز. والله أعلم.

مسألة:

رمي شحب الفلج في الأموال المحاذية

وما تقول في الفلج إذا كان مارا بين الأموال في البلد، وأجر الوكيل من يشحب الفلج الذي يخرجه (3) الشاحب من الحصى والرمل من (4) الفلج أيجوز له أن يرميه في الأموال التي) بحذا الفلج؟.

وإن كان لا يجوز له ذلك أيلزمه حمله ولا يضعه إلا في المكان المباح، وهل

على الوكيل بأس إذا ألقاه الشاحب في أموال الناس بغير أمره؟.

الجواب:

قد يوجد في الأثر أن للشاحب أن يرمي الشحب على جانب الوجينين ولو كان ممر الفلج في أموال الناس لأن حكم الأرض حكم الساقية لأهل المالين في

(1) في أ، ب: إباحة.

(2) زيادة في: د. (3) في أ: يخرج. (4) في أ: و. (5) في أ، ب، ج: الذي.