تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٨٥

الصوافي والرموم والمباحات والأودية والقفار

الباب الثالث

في الصوافي والرموم والمباحات والأودية والقفار

التنازع في إحياء الموات

مسألة:

285

من جوابات (1) شيخنا الخليلي رحمه الله (2):

وما قولك لو أن رجلا أمر رجلا يحيي له مواتا فلما أحياه زعم أنه لم يحيه للآمر وإنما أحياه لنفسه كيف الحكم في ذلك وهل في غير الحكم يسعه ذلك؟.

الجواب:

يعجبني أن يكون القول في ذلك قول المأمور ويثبت حياء له دون الآمر ما لم يصح أنه أحياه له لأنه لا يلزم (3) المأمور أن يمتثل أمر هذا الأمر إن لم يكن عبده ولا أجيره ولا وكيله في ذلك.

فإن كان وكيلا له في ذلك وقد قبل الوكالة فيه فادعى (4) بعد ذلك أنه أحياه لنفسه لم يقبل قوله ذلك في الحكم كما لو وكله في شراء عبد بعينه فاشتراه وادعى أنه اشتراه لنفسه فقيل: إن العبد يثبت للموكل ما لم يرجع عليه (ه) في الوكالة قبل

(1) في ب جواب.

(2) زيادة في: أ.

(3) في أ: يلزمه.

(4) في ج: ثم ادعى.

(5) في أ: إليه.