الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨٦286
تمهيد قواعد الإيمان
الشراء ولو أشهد العدول على ترك الوكالة قبل الشراء ثم اشتراه فيشبه أن يثبت الشراء عندي في هذا الوكيل (1) كما لو رجع في الوكالة وحكم الأجير (2) في هذا حكم الوكيل فيما عندي. والله أعلم.
إحياء الموات بزرع الأرض دون سقيها
مسألة:
ومن عمد إلى أرض موات فقطع منها الشجر ورضمها (3) وفسل فيها الأصول أو زرع بها الزرع ولم يقدر على سقيها بالماء أو قدر فأغناه الله عنه وأنزل عليها المطر فاستوى عليه فسلها وزرعها حتى باد أو لم يبد.
فهل له أن يتخذ تلك الأرض ملكا يبيعها ويهبها ويمنع عنه غيره منها ولا أن يبيعها وإنما له أصول فسله وعيدان زرعه ما دامت قائمة فإذا ذهبت كان هو وغيره في الأرض بالسواء وإن باعها يكون كمن باع المباح وعليه رجوع الثمن لأنه لم يحيها بالماء؟. قلنا: وكذلك إذا كان لما (4) فسل وزرع سقى أصول النخل والشجر وسقى بعض الأرض من هنا ومن هنا ولم يقم الأرض كلها بالماء يكون حكمها واحدا أم بينهما فرق؟. ويكون سقي البعض (5) إحياء للكل أم كيف ذلك؟ وهل لمن وجد مثل هذه الأرض في يد من يرثه أن يتخذها ملكا له حتى يعلم أنه لم يسقها بالماء أم لا؟.
(1) في أ: للوكيل.
(2) في د: الوكيل.
(3) الرضم قلب الأرض وجعلها صالحة للزراعة.
(4) في د: له.
(5) في ب، د: الأرض.