الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٣الصوافي والرموم والمباحات والأودية والقفار
293
ثقاب فلج ليمر إلى أسفل هذا الرم لأهل بلدة أخرى وبعض أرباب هذا (1) الرم
من أهل تلك البلدة التي لها هذا الفلج.
فأراد أصحاب الفلج أن يحيلوا ثقاب فلجهم في هذا الرم واستأذنوا الجباة من أهل الرم والذين لهم نصيب في البلد (2) فأذنوا لهم أن يحفروا في ﴿هذا (3)﴾ الرم الثقاب أيجوز ذلك من غير رضا أهله جميعا؟.
أرأيت إذا كان فيه نصيب ليتيم أو غائب أفتنا ولك جزيل الثواب.
الجواب:
ليس لهم إحالة هذا الفلج في الرم بإذن الجباة ولا بإذن جميع أهل الرم لأنه إثبات ملك في موقوف وليس لأهل الرم إباحة من ذلك فيه إلا أن يكون متأسسا على جواز الإباحة فيه بمثل ذلك بثمن أو دونه فيصح كما ثبت من الأصل فيه للمنح والمستمنح جميعا.
ولكن فلا أظن أن في مثل ذلك يثبت فيه سنة الإباحة قطعا وكأنها متعذرة إلا لمعنى يوجبها (4) بثمن عدل فدع ذلك فلا وجه للجواز فيه إلا أن يتلف الفلج بدون ذلك فلا يمكن إخراجه في غير هذا الرم من مباح فقد يختلف في مثل هذا بالثمن ولو كرهوا كما أفتى بجوازه سليمان بن عثمان (5) و حكم به الإمام غسان (6) على ما يوجد في الأثر. والله أعلم.
(1) في أ: أهل، وفي ب زيادة (الفلج) بعد هذا.
(2) في أ، ب: الفلج.
(3) سقط من: أ.
(4) في أ: يوحيها.
(0) العلامة سليمان بن عثمان وكنيته أبو عثمان العقري النزوي تقدمت ترجمته في هامش الجزء
السادس.
(6) الإمام غسان بن عبد الله الفجحي اليحمدي تقدمت ترجمته في هامش الجزء السادس.