تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩٢

292

تمهيد قواعد الإيمان

من السيح إلى أموالهم ويتملكونها (1) ولا يرضون لأحد أن يأخذ {لماله فعلى هذا من وارث إلى وارث أيمنع بالشرع من أراد الأخذ (2) منها في حال مرور السيل فيها يكسر (3) الوجين أم لا؟.

قلت له: أرأيت إن ضيع السيل الوجين أله أن يعمره مرة أخرى ويصير له

هذا الممر بمنزلة الملك؟ صرح لنا ذلك مأجورا إن شاء الله تعالى (4)}.

الجواب: إن الأودية لا تملك ويجوز الأخذ منها وأما سواقيهم التي يخدمونها من الأودية فإن كانت في موضع مباح وعمروا عليها فيعجبني عدم التعرض لها والمنع من كسرها ولا يترك (5) الناس يضار بعضهم بعضا (6) وإذا كسر السيل وجينه فيترك يعمره ولا يضار في ذلك ومن توسع بمباح فهو على حكم الإباحة. والله أعلم.

مسألة:

إحداث ثقاب للفلج في الرم

رم متمسكون به (أناس {شتاتى (8) من قبيلة واحدة وعلى أرجائه

(1) في ب: أموالهم يتملكونها. (2) سقط من: أ.

(3) في ب: بكسر.

(4) زيادة في: أ.

(5) في د: تترك.

(6) في أ: بعض.

(7) زيادة من المحقق.

(8) سقط من: أ.