الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٠٣الأموال والقعادات والأجارات والأكرية والعمال
مسألة:
الزيادة على الوزن المكارى عليه
303
عن شيخنا العلامة (1)} الخليلي ﴿رحمه الله (2)﴾:
وما تقول في رجل أمر رجلا أن يزن الجمال (3) بسرا والكرا بين صاحب البسر والجمال منقطع البهار () بكذا وكذا فأخذ المأموريزن البسر ﴿للجمال (5)﴾ ويرجح
(4)
في الوزن والجمال حاضر وهو ينكر عليه في الرجاحة على الوزن (). ثم بعد ذلك حمل هذا الجمال البسر (7) بعد إنكاره أيلزمه هذا المأمور كراء تلك الرجاحة أم لا؟.
الجواب:
الله أعلم والذي عندي في هذا أن حكم الأكرية والأجارات في مثل هذا شبيه) بأحكام البيوع فلو باع على (9)} أحد بنقصان في كيل أو وزن والمشتري
(1) سقط من: أ.
(2) زيادة في: أ.
(3) الجمال صاحب الجمال المؤجرة أو القائم على أمرها.
(4) البهار وحدة وزن تساوي 200 من أو 800 كيلو جرام.
(5) سقط من: أ.
(6) سقط من: د.
(7) سقط من: د.
(8) في أ: يشبه. (9) سقط من: أ.