الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٠٤304
(2)
تمهيد قواعد الإيمان
ذلك عالم وينكر عليه فلم يتمه (1) وأخذه المشتري على ذلك على ما به من نقصان في الكيل أو (2) الوزن فالبائع ضامن ذلك (3) وعليه إتمامه له وعليه الخروج منه بما فيه خلاصه (4) من غير غرم أو حل أو برآن ولا يجزيه علم المشتري بذلك لأنه علم بالظلم وصبر عليه.
وإذا ثبت هذا في البائع وفي النقصان فزيادة الوزن مثله فيما) لا يخرج في معنى التعارف بسبيل الإباحة ممن جاز ذلك منه وإلا هو مما تعورف به من زيادة في الوزن (6) مما جرى حكمه في البلد فتكون لاحقة به وما خرج عن هذا فلا بد أن يكون مما زيد عليه بغير الحق ولا بد فيه من الخلاص لمن بلي به إلا أن يصح معه أن المكاري له قد علم بذلك فتخلص منه لهما بغرمه أو بحل أو برآن ممن جاز له وإلا فهو كذلك فيما يظهر لي في هذا إن صح. فلينظر فيه والله أعلم.
تأجير البيوت للنصارى
مسألة:
ما (8) تقول شيخنا في الرجل المسلم هل يجوز له أن يكري بيته هؤلاء
(1) في د: يتم. (2) في أ: و. (3) في أ: لذلك. (4) في أ: صلاحه.
(5) في ب: مثله في معنى ما.
(6) في د: الورى.
(7) سقط من: د.
(8) في أ: وما.