تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٠٦

306

تمهيد قواعد الإيمان

ظالما على ظلمه ببرية قلم أو مدة دواة والظلم حرام والإعانة على قليله وكثيره وعلى ما يكون سببا له كله محجور (1) لا جواز له.

(2)

وكما يمنع من بيع) سهمه من مال مشاع على من يعرفه بالظلم والجور من شركائه فكذلك هذا.

وقد قيل في مسألة هذا البيع بأنه لا يجوز إلا على ثقة، وقيل: بجوازه على

الأمين (3)} وقيل (4) بالإجازة على من لا يخشى ظلمه ولا يعرف جوره.

وأما على من عرف جوره () وظلمه وخشي اغتصابه وتعديه وبغيه على الشركاء فلا أعلم وجها لإجازته في ضرورة ولا اختيار () وليس البيع والكراء

إلا من باب واحد والضرر كله ممنوع من حيث جاء. والله أعلم.

مسألة:

تأجير من لا يتقن نطق الضاد على قراءة القرآن

وما قولك فيمن أجر ليقرأ القرآن العظيم وهو لا يحسن الضاد فاستأجر أيحل له أخذ الأجرة كلها أم تبطل كلها أم ليس له الأجرة إلا بقدر

(1) في أ، ب، ج: فمحجور.

(2) في ج: يبيع.

(3) سقط من ب.

(4) في ب: قد قيل.

(5) كلمة جوره مكررة مرتين في ب.

(6) في أ: في الضرورة والاختيار.

(7) سقط من: ب.