الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٠٥الأموال والقعادات والأجارات والأكرية والعمال
305
النصارى لأنهم لا تجري عليهم الأحكام يستوون (1) في سطوح البيوت (2) اللاتي يکترونها (3) ويكشفون بيوت الناس أترى صاحب البيت سالما أم عليه أن يستر
بيته؟.
وكذلك إذا يبسوا مثل الفلفل الأحمر وحدثت (4) منه مضرة على الجيران مثل السعال والعطاس وغيره أذلك مصروف أم لا (5)}؟.
فإن امتنع المستكري أيحكم على صاحب البيت أن يخرجه من بيته ويزيل المضرة أم جميع ذلك مأخوذ به المستكري؟.
الجواب:
لا
بد
لا أدري ولا يحضرني شيء في هذا {غيره) إلا أنه إن كان كراؤهم فيه من إدخال الضرر الممنوع في الإسلام عن الجار أو غيره من الأنام مع تعطيل الأحكام بجور الحكام أو بغلبة) أهل الشرك والآثام ففي نظري أن هذا الكراء غير جائز ولا يحل لمسلم أن يفعله إن علم أنه (8) لا بد من إدخال الضرر لأنه لا ضرر ولا إضرار في الإسلام.
بسببه
وأي فرق يقال بحق بين هذا وبين من أعار سيفا لقاطع طريق أو أعان (9)
(1) في أ، ب، ج: ليسوا. (2) في أ: سطوح البيت البيوت. (3) في ج: يكتروها.
(4) في أ: وحدث.
(5) سقط من: أ.
(6) سقط من: أ.
(7) في أ: تغلبة.
(8) سقط من: أ.
(9) في أ: عان.