الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣١١الأموال والقعادات والأجارات والأكرية والعمال
311
فإن كان ممن يبلغ علمه على ذلك ولم تقم عليه الحجة به ولم يهتد إلى معرفة
ذلك بنفسه ولا بمن يبصره بذلك من أهل العلم والمعرفة به لأن هذا مما لم تقم الحجة ﴿به (2)﴾ في الأصل إلا من السماع فهو سالم في حكم الظاهر أنه قارئ على ما جاز له فاستحق الأجرة عند نفسه على قول من يجيز الأجرة على القراءة فأخذها على ما جاز له في حكم الظاهر فهو جار على السلامة في ذلك فيما يظهر لي (3).
فإن صح معه من بعد أنه كان يلحن في شيء من الإعراب مما يتبدل المعنى به
فلا ضير
(4) منه ولا فساد به
وكذا (ه) في عدم الإتقان في مخارج الحروف ﴿ما لم يبلغ به إلى تبديل الحرف (26﴾ بغيره {فإذا صار (7)) في هذا الحد بطلت القراءة ولم يستحق الأجرة أصلا.
وبعض رخص في مثل هذه النازلة مما وقع على سبيل الخطأ والنسيان أو الغلط فقال: يجزي فيه أن يحتاط بقراءة شيء من القرآن يكون قدر ما أخطأ به أو نسيه أو غلط فيه، وعندي أن الجهل كالنسيان، وقيل: كالعمد.
(1) في أ: لا.
(2) سقط من: أ.
(3) في د: فيما يصح ويظهر لي.
(4) في أ: ضر.
(5) في أ: وكذلك.
(6) سقط من: أ.
(7) سقط من: أ.