الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣١٠310
تمهيد قواعد الإيمان
ولهذا فلا تجوز الإجارة لألتغ (1) {وهو (2) الذي يقلب الراء لاما واللام ياء إنه (3) لا يجوز (4) في الصلاة ولا في الأجرة قراءة من يقول: اللحمن اللحيم في موضع الرحمن الرحيم، وإن جازت صلاته بنفسه لنفسه في موضع عجزه لعدم قدرته فإنها غير جائزة بغيره ولا لغيره، وكذا في الضاد والظاء يبدلها بعضهما
ببعض.
وإذا علم بذلك من نفسه فعليه أن يخبر ﴿به (0) من يأتجره ليكون على بصيرة من نفسه (6)، فإن لم يخبره به لعذر أو لكتمان في عمد لغش فالمؤجر في الظاهر سالم غير (7)﴾ متعبد به لأنه قد وضع أمانته ألا وهي الأجرة عند من أجاز له الحق ائتمانه عليها إلا وهو الثقة الذي جاز في الشرع أن يأتجره ولم يكن متعبدا فيه السؤال (8) عنه لأن هذا من أمر الدين الذي فيه المسلم مؤتمن على دينه ما لم يصح خلاف قوله.
فإذا ظهر ذلك منه بغير عذر بطلت ثقته وزالت أمانته وظهرت خيانته ووجب في المستقبل اجتنابه وعليه رد الأجرة لمن ائتجره إن كان سكوته على ذلك كتمانا وغشا وهو (9) يعلم وعليه التوبة مما دخل فيه.
(1) في أ: لألثغ.
(2) سقط من: أ.
(3) في أ، ج: إن.
(4) في أ: تجوز.
(5) سقط من د.
(6) في أ، ب، ج: أمره.
(7) سقط من: أ. (8) في أ: بالسؤال.
(9) في أ: وهن، وتعقبه مصحح النسخة فقال في الهامش: لعله وغشا وهو يعلم.