الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣١٣الأموال والقعادات والأجارات والأكرية والعمال
الجواب:
313
الله أعلم. وأنا لا احفظ أني أمرت بذلك مع وجدان القبر وإمكان القراءة عليه والأخذ بالاحتياط أولى ما استعمل.
وأما هو فقول غير خارج عن (1) الصواب أعجب الشيخ أبا سعيد ثبوته وقد ذكره الشيخان الصبحي وأبو نبهان وغيرهما (2) لكن على سبيل البيان لوجوه الحق لا على الأمر به لأن الأول هو الأكثر والأحوط وإن صدر عني في ذلك على سبيل المذاكرة شيء فإني تابع فيه لعلماء المسلمين. والله أعلم.
مسألة:
الشرط المجهول في الإجارة على خدمة الفلج
وفي (3) وكيل الفلج إذا أجر على حفر شيء (4) من الفرض أو السلول أبواعا معروفة بأجرة معلومة وشرط الأجرة على الخشن ما ظهر منه وما بطن وعلى تنزيل الفرضة وثقاب السل وبما يحتاجه بعد ثقابه من التنزيل على جري الماء في ظرف (5) الفلج الأزلي فرضي الأجير بهذا الشرط ودخل في الخدمة ونزل الفرضة إلى الماء هل له غير من الخدمة بعد ذلك (6)} أم لا؟.
ويجب له عناه عن تنزيل الفرضة إن وجب له الغير؟ وهل يجوز هذا الشرط
(1) في أ، ج: من.
(2) في أ، ب، ج: وغيرهم. (3) في أ: في.
(4) عبارة النسخة د: حفر الفلج شيئا.
(5) في أ: طرف.
(6) سقط من: د.