الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣١٤314
تمهيد قواعد الإيمان
المذكور الذي يشرطه الوكيل على الأجير في الإجارات المجهولة إذا لم ينقضه
أحدهما؟.
قلت له: أرأيت إن وجب الغير للأجير ووجب له عناه ﴿عن (1)﴾ الخدمة وهل يجب للوكيل غير مثله إذا ظهر عدم المصلحة للفلج أو وجد أجرة أوفق من تلك الأجرة؟.
الجواب:
هو شرط مجهول إن تتاماه (2) تم وليس بحرام وإن نقضه أحدهما انتقض ويرجع الأجير فيما خدم (3) إلى أجرة المثل.
قلت له: فإذا استأجر الأجير أبواعا معلومة بأجرة معلومة (4)} على معنى ما تقدم في المسألة ونظر الأجير إلى ما ظهر من صورة الخشن وخدم فيه بيده. ثم قال له الوكيل: انظر إلى صورة هذا الخشن المخرج من هذا الفلج الذي قد جرت فيه خدمة أجراء سابقين غيرك فرضي به ودخل في الخدمة على شرط ذلك الخشن ولم يختلف باطنه عن ظاهره هل له بعد ذلك منه النقض على هذه
الصفة أم لا؟.
قال: لا نقض له على هذه الصفة. والله أعلم.
(1) سقط من: د.
(2) في أ: تتامماه.
(3) في أ: يخدم.
(4) سقط من: د.