الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣١٩الأموال والقعادات والأجارات والأكرية والعمال
موت المؤجر قبل الشروع في الخدمة
مسألة:
319
وما تقول شيخنا فيمن أجر رجلا ليهدم مسجدا ويبنيه بنيانا جديدا بأجرة ﴿معلومة فقبض المؤجر الأجرة (1)﴾ تامة فتصرف ببعضها لشراء نورة (2) وحصى ثم مات المؤجر قبل أن يهدم المسجد ما حال هذه الأجرة ثابتة على حالها أم منتقضة؟.
تفضل أوضح لي وجه {الصواب و (3) السلامة من هذه القضية لا زلت المحل لكل نازلة وبلية بأمر رب البرية.
الجواب:
إن كان هدم المسجد وبناؤه صلاحا له واسعا ذلك في الأصل للمؤجر والمؤتجر وكلاهما حر مسلم جائز الأمر وهما عارفان بحدود ما تقاطعا عليه من معلوم عندهما فالأجرة ثابتة وقد خرجت من مال المؤجر فلا يبين لي أن له رجوعا فيها ولو كان حيا إن قبضها المؤتجر للمسجد لتنفذ (4) في صلاحه إلا أن يكون فيها في الأصل ما يوجب نقضها وإلا فهي على ما قلناه فيما عندي. والله
أعلم.
(4)
(1) سقط من: أ.
(2) النورة نوع من الأصباغ يعمل من الحجارة.
(3) زيادة في: أ.
(4) في أ: لينفذه.