تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١٨

318

تمهيد قواعد الإيمان

سنين فزرع المقتعد الأرض سنتين أو اكثر فيبس الفلج قبل انقضاء المدة إلى أن مضت له سنون كثيرة.

فمن بعد أنزل الله الغيث وجرى الفلج وأراد مقتعد الأرض أن يزرع أرضه وقال له صاحب الأرض إن المدة قد مضت التي بيني وإياك فقال المقتعد: ما زرعت إلا سنتين ما الحكم بينهما؟.

الجواب:

ليس للمقتعد شيء بعد مضي المدة في الخصب أو (1) المحل. والله أعلم.

مسألة:

فداء المبيع بالخيار والتنازع في البيدارة

ومشتري المال بالخيار (2) إذا عمل البيدارة بنفسه ثم فدا صاحب الأصل (3) ماله وتخاصما في البيدارة فأراد المشتري عمله على سنة أهل البلد ولم يرض صاحب الأصل أتثبت البيدارة للمشتري على هذه الصفة أم لا؟.

الجواب (4):

له بيدارته كما يستحق مثله في ذلك لأنه داخل بسبب.

(1) في أ: و.

(2) بيع الخيار هو طلب خير الأمرين إمضاء البيع أو رده خلال مدة معلومة والخيار أنواع منها خيار

الرؤية وخيار الشرط وخيار العيب.

(3) في أ: الأرض.

(4) سقط من أ، وفي د قلت.