تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٢١

الأموال والقعادات والأجارات والأكرية والعمال

321

منهما ما سلمته من الأجرة ويسمحانك (1) ما خدماه ويكون لا لهما (2) عليك شيء من الأجرة في خدمتهما (3) السابقة ولا يدري صاحب البناء أن ذلك إرادة منهما أو رأي رآه الحاكم وأبى أن يقبل ذلك وكلفه أن (4) يقبض ما سلمه لهم وقبضه بغير رضا منه بعد عدة (5) أيام.

(ه)

من

ثم تولى بعد ذلك {خدمته (6) من دونهما إلى أن تمت فبقوا ما شاء الله الزمان ولا صح في ذلك مذاكرة ولا مراجعة ألهما على هذه الصفة عناء في الحكم طلباه أم لم يطلباه أو لا؟.

أرأيت إن لم يطلباه حتى ماتا أو مات أحدهما أيسقط عن المؤجر الضمان فيما بينه وبين ربه أم لا؟.

تفضل شيخنا اكشف لنا قناع هذه المسألة لنرى حقيقتها كشفا واضحا بغير إشكال لأني قليل العلم ركيك الفهم وأجرك على الله ذي الجلال (8). وأيضا إن كان في المسألة (9) اختلاف بين لنا من ذلك الرأي الأعدل

على حسب نظرك مثابا مشكورا

أرأيت إن كان الضمان لازما ولا بد من تسليم الأجرة كلها على يد أحد

(1) في أ: ويسامحانك.

(2) في أ: لهم. (3) في أ: خدمتهم. (4) في أ: فلم.

(5) في أ: مدة. (6) سقط من: د.

(7) في أ: أو. (8) سقط من: أ.

(9) سقط من: أ.