تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٢٢

322

تمهيد قواعد الإيمان

الشريكين كان ثقة أو (1) غير ثقة كان تسليمه له في حياة صاحبه أم في مماته أيسقط عنه ويجوز له (2) ذلك أم لا؟.

الجواب:

إن هما رغبا في ترك هذه الأجرة من بعد الدخول فيها فواسع لهما ذلك ولا شيء لهما من الأجرة على الأصح إن تركا العمل باختيارهما لغير عذر من قبل الله تعالى فيكون ما قضاه الحاكم المشار إليه صحيحا في هذا ولا يبين لي أن يلزمهما إتمام الأجرة مع عدم الضرر على صاحبهما إن طابا نفسا عما لهما من حق في (3)} الإجارة إلا على قول من يرى أن الإجارات كلها مجهولة فيجوز نقضها بالجهالة وحينئذ فيكون للمؤتجر قدر عنائه لأن المرجع يكون فيها إلى أجرة المثل إذا كما لو كان له عذر من قبل مولاه سبحانه وتعالى والحكم بذلك عليهما سواء في حياتهما وبعد مماتهما أو موت أحدهما.

لهما

فلا شيء

فإن كان هذا المؤجر يعلم اختيارهما لتركهما من غير عذر يصح عليه لهما إلا أن يعلم تركهما لغير هذه الصفة أو يرتاب فيها فيروم الخروج من ذلك احتياطا بتسليم (4) أجرة المثل إليهما فلا يجوز له أن يعطي أحد الشريكين حق الآخر إلا أن يكون ثقة أو أمينا (5)} {على قول فيجعله أمينا في إبلاغ حق شريكه إليه أو إلى ورثته من بعده إن كان ميتا (6).

(1) في ج، د: أم.

(2) سقط من: أ.

(3) سقط من: أ.

(4) في أ: لتسليم.

(5) سقط من: د.

(6) سقط من: أ.