الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٢٣الأموال والقعادات والأجارات والأكرية والعمال
323
فيجوز له ذلك وعليه أن يسأله حتى يخبره ببلوغ الحق لربه فهو وجه خلاصه إن قال: إنه بلغ لربه أو لورثته إن كان بعد موته وهو ممن يعلم وجه القسمة أو الخلاص إن كان في الورثة ممن (1) لا يملك أمره أو يتعذر البلوغ إليه في الحال وإلا فلا بد من بيان ذلك له وتوقيفه عليه حتى يكون في أدائه على ما جاز من أمره. والله أعلم بعدله في هذا وغيره فلينظر في ذلك كله ثم لا يؤخذ منه إلا
بحق (2)
مسألة:
إقتعاد الفلج من يد ظالم
وما تقول فيمن أراد أن يقتعد من فلج والفلج في يد ظالم أيجوز له إذا احتاج لشيء من الماء على هذه الصفة لأن الحاجة إلى ذلك ماسة؟.
وكذلك إن أراد أن يأخذ شيئا من الماء من الفلج من عند العريف والعريف
غير ثقة ولا أمين.
الجواب:
إن كان ما يقعده (3) الجبار أو العريف من غير مائهما فلا يجوز الاقتعاد منه قطعا إلا أن يعلم صحة الإذن فيه من أرباب الفلج على الرضا من غير تقية ولا
جبر. والله أعلم.
(1) في ب: و.
(2) في أ: الحق. (3) في أ يقتعد.