الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٢٥الأموال والقعادات والأجارات والأكرية والعمال
325
وفي التين والقصب هل للبيدار حقه منه؟ وإن كانت سنة ﴿البلد (1)﴾ مختلفة ما يكون له من ذلك؟ عرفنا وأنت المأجور.
الجواب:
إذا شاركه (2) في غلتها بعمارها إلى مدة معلومة من أشهر أو سنين فليس له إخراجه قبل انقضاء المدة إلا أن تطيب نفس الشريك بذلك وإلا فعلى كل منهما أن يقوم بما يجب عليه فيما التزمه من ذلك.
وإذا (3) كانت سنتهم أن النخلة إذا أثمرت ولو عذقا فهو للبيدار فهو إلى
سنتهم وتعارفهم ما كانوا متتامين ذلك ومتراضين (4) به.
وإن كان تعارفهم على غير ذلك فهو إلى ما تعارفوا به وتراضوا عليه وكذلك في التين والقصب.
فإن اختلفت سنة أهل البلد فيكون على سنة ذلك الموضع وتعارفهم فإن اختلفت فعلى الأغلب من أمورهم. والله أعلم.
استأجر ناقة لحمل متاعه فجرفها الوادي
مسألة:
وفي رجل اكترى من رجل ناقة ليحمل عليها متاعا فحمل عليها فلما صار
(1) سقط من: أ.
(2) في أ: شارطه.
(3) في أ: وإن. (4) في أ: ذلك متراضين.