تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٢٦

326

تمهيد قواعد الإيمان

في بعض الطريق عرض له سيل وجاء الوادي فحملها فتلفت وصار (1) إلى صاحبها فأخبره (2) فأنكره صاحبها ولم يصدقه لأنه عنده ركاب غيرها ولا ضاع منها شيء وليس عنده أحد حاضر على ذلك ما الذي يلزمه أعليه بينة أم القول

قوله في ذلك؟.

الجواب:

إذا حملها السيل من غير اختياره ولا تقصير منه في حفظها فلا ضمان عليه

فيها لأنه موضع عذر له. والله أعلم.

مسألة:

أخذ الأجرة على كتابة ماء الفلج

وإذا كانت سنة أهل البلد {أن (3) يأخذ الكاتب (4) عليهم لنقل الماء في العرضة أجرا ومضت سنتهم على ذلك وأرادوا مني ﴿أن (5)﴾ انقل ماء من بيع أو ميراث أيجوز لي أن (6) آخذ عليهم أجرا مثل ما مضت سنتهم على ذلك وتعارفهم في ذلك (7)} وإن كان فيه شبهة وأعطوني بطيبة أنفسهم وهم

أحرار بلغ أيضرني ذلك أم لا؟.

(1) في ب: وحملها فتلفت ومضى، وفي ج: فحملها وتلفت فصار.

(2) في ج: وأخبره.

(3) سقط من: ج.

(4) في أ: الكتاب. (5) سقط من: أ، ج.

(6) سقط من: أ.

(7) سقط من: أ.