تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٢٧

الأموال والقعادات والأجارات والأكرية والعمال

الجواب:

327

أما أخذ الأجرة (1) على النقل في العرضة وغيرها من الكتابة فهو مثل أجرة ﴿النسخ فلا يمنع منه ولا نعلم قولا بحرامه إلا على قول من لا يجيز الأجرة (2)﴾ على شيء من أعمال الطاعات فيشملها ما فيه من الاختلاف لكن الجواز هو الأظهر والمعمول (3) به. والله أعلم.

مسألة:

مقدار أجرة الدلال

في أجرة الدلال من كم له الأجرة؟ بالأجزاء أم له (4) شيء معين معلوم من

كذا كذا در هم در هم؟.

الجواب:

هي (5)) على ما اتفقا عليه والشرع لا يحدد شيئا ولا يسعر البيع. والله

لرمي

أعلم.

مسألة:

ضمان الصائغ من اختلاط النحاس بالفضة

وما تقول شيخنا في خدمة الفضة لا تقم (6) دون لحام واللحام فيه نحاس

(1) في ج: الأجر.

(2) سقط من: أ.

(3) في أ: والمعمور، وتعقبه مصحح النسخة فقال في الهامش: لعله والمأمور به.

(4) في أ: لا. (5) سقط من: د.

(6) في ب، ج، د: تقيم.