الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٢٩الأموال والقعادات والأجارات والأكرية والعمال ورضي صاحبها أيجوز ذلك له أم لا؟.
الجواب:
329
أما اللحام إذا كان معروفا كذلك في الصياغة (1) فلا بأس به فإن أمكن تمييزه وإلا احتاط بقدره وليس عليه أكثر من ذلك فيه.
وأما المواساة في المن لمن شاءه من أقاربه أو (2) غيرهم فلم (3) يضق عليه ذلك لأنه ماله ولكن لا يزيد على من لم يقاطعه في المن فوق منه (4) المعتاد من مثل تلك الصيغة عند عامة (5) من يستأجره وليس عليه ترك صنعته لأنها من الجائز المباح ما لم يدخلها شيء من المفاسد والله أعلم.
مسألة:
الأجرة على تأويل ما غاب من الضوال
وما قولك شيخنا فيمن ذهب له شيء من الضوال وبرح يسأل عنه فقال (6) له رجل: أعطني كذا وكذا وأنا أدوره لك وعلى هذا دأبهم أيحل هذا أم لا؟.
الجواب:
الأجرة على تأويل ما غاب من الضوال مجهولة ولكنها تجوز إذا تتامموها ولا تجوز هي لمن علم موضع الضالة فكتمها على صاحبها. والله أعلم.
(1) في أ: الصناعة.
(2) في أ: و.
(3) في أ، ج: لم.
(4) في ب من.
(5) في أ: العامة. (6) في أ، ج: وقال.