الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٣٠330
مسألة:
إقتعاد ماء الفلج من يد الجبار
تمهيد قواعد الإيمان
(1)
وإذا غصب الجبار الفلج على الناس وقعدهم إياه وأنا ليس لي ماء ولي نخل ما الحيلة لأقتعد لنخلي أتركها تموت أم لي رخصة ولو كان ﴿لي (2)﴾ ﴿في (3)﴾ الفلج ماء لأقتعد بقدر مائي ﴿ماء (4)﴾؟ عرفني الوجه الجائز ﴿في ذلك (5)﴾.
الجواب:
اقتعد منه ماءك بعينه إن قدرت وإلا فبقدر مائك على قول يختلف في جوازه.
الأجرة على تعليم جزء من القرآن
مسألة:
وفي رجل استؤجر أن يعلم القرآن الجزء بعشرين (1) بيسة أتثبت له هذه
الأجرة أم لا؟.
الجواب:
هي
{من (7) الإجارات المجهولات وعلى قول من أجاز الأجرة على
(1) في جميع النسخ: لست.
(2) سقط من: ج.
(3) سقط من: أ.
(4) سقط من: أ.
(5) سقط من: ب.
(6) في أ: عشرين.
(7) سقط من: أ.
٣٬٠٨٨ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.