تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٣٦

336

تمهيد قواعد الإيمان

التمر وأنفذ الثمن فيها جعلت له بالعدل فهل يستحق سيدنا هذا المتعرض (1) عشر ثمن غلة هذه النخلة على هذا العناء والتعب كما وصفت ﴿لك (2)﴾؟. فإن قلت: إن العدل لو أطناها. قلت: إن الدلالين (3) في هذا الزمان غير فيوجبونها والناس بعد يزابنون.

أمناء

الثانية (4): إنها لو نودي عليها ربما لم تبلغ من الثمن ما بلغت الآن، الثالثة: إنه يخاف أن يستوجبها رجل من الظلمة بأبخس قيمة ثم لا يسلم الثمن كما فعل الأول.

فهل ترى سيدي هذا المتعرض (5) سالما من الضمان مستحقا للعشر على ما وصفت لك من الأحوال وبينت لك من الأقوال؟.

الجواب:

إن فعله طلبا للأجر فلا عشر له وهو مأجور فيه، وإن فعله قصدا على أن يأخذ منه أجرة مثله فمختلف في جوازه له في الواسع على غير سبيل الحكم إذ لا وجه في الحكم إلا منعه فيما ظهر لي. والله أعلم.

مسألة:

التأجير على إرسال الدراهم من غير مشاورة أصحابها

وما تقول في رجل أراد إرسال دراهم لرجل فكتب له المرسل: واصلك كذا

(1) في د: المعترض.

(2) سقط من: ب.

(3) في ب، ج: الدلاليل. (4) في أ: والثانية.

(5) في د: المعترض.