تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٣٥

الأموال والقعادات والأجارات والأكرية والعمال

335

جاز في إجماع أو رأي إذا احتمل جوازه على رأي فيما غاب أمره فيجوز

ذلك منه على ما وصفت. والله أعلم.

بيع غلة نخلة الوقف تحايلا على مغتصبها

مسألة:

وما تقول شيخنا في نخلة موقوفة لتنفذ غلتها لمن يقعد عند قبر المو الموصي بها (2) يقرأ القرآن العظيم وهذه النخلة قد احتازها أحد من الظلمة سنين (3) ثم غاب من احتازها وتعرض لها (4) غيره بأمر من هي في يده مغلوب (5) عليه فطلب (6) من يخلجها (7) وأجره ووقف عنده حتى فرغ ولقط ما سقط منها وحمله وباعه وقبض ثمنه فلما حان طناها (8) أن الظالم الذي احتازها سيقدم (9) غدا.

سمع

(9)

فلما جاء غدا قبل وصول الظالم طلب من يخرفها (10) تمرا أو رطبا وأجره ووقف عنده حتى فرغ ولقط ما سقط منها وحمله إلى السوق وباعه وقبض ثمنه ولم يزل يفعل ذلك مرة بعد أخرى محافظا على حصادها غاية جهده إلى أن فرغ ما بها من

(1) سقط من: د. (2) في أ: بهذا. (3) في أ: سنتين.

(4) في أ: له.

(5) في أ، ب: ومغلوب.

(6) في أ: وطلب.

(7) تخليج النخلة أو تحديرها سحب عذوقها إلى الأسفل تهيئة لها قبل جني ثمرها والتخليج يكون

بعد تلقيح النخلة بالنبات بمدة بقدر ما يتكون الخلال (وهي البسرة قبل أن تصفر).

(8) في ج، د: وسمع.

(9) في د: ليقدم.

(10) الخراف جنى الرطب من عذق النخلة.