تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٣٨

338

الجواب:

تمهيد قواعد الإيمان

أجرة ﴿الأجير (1)﴾ الثاني على من استأجره. والله اعلم.

مسألة:

موت مستأجر الصوم قبل انقضاء الشهر

وفي رجل صام بأجرة شهر (2) عن هالك ثم مرض ومات قبل انقضاء الشهر فمات المستأجر أيكون له شيء من الأجرة أم لا؟.

الجواب:

لا يبين لي ثبوت الأجرة له على هذه الصفة لعدم إتمامه العمل إلا أن يتمه

الوارث. والله أعلم.

الصوم نيابة عن المستأجر الهالك

مسألة:

وإذا صام رجل عن هذا المستأجر الأول الهالك مراده تمام شهر أيتم (3) الشهر بصوم هذا ولمن تكون الأجرة للأول أم للثاني أم لا تكون لهما أجرة؟ بين لنا

ذلك.

(1) سقط من: أ.

(2) في أ: شهر.

(3) في أ، ب، د: يتم. (4) في أ، ب، ج: يكون.