تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٣٩

الأموال والقعادات والأجارات والأكرية والعمال

339

وإن لم يتصل صوم الثاني بصوم الأول فمكث أياما ثم بدا له أن يصوم بعد

يومين عن الهالك المستأجر كيف يكون صومه الثاني تام أم لا؟.

الجواب:

إذا صام هذا الرجل (1) بأمر الوصي متصلا بصيام الهالك احتساباً للورثة فجائز ذلك ولكل منهما بقدر صيامه من الأجرة.

وإن كان الوارث هو الصائم فجائز ذلك وتتم له الأجرة إلا إذا كان الصوم متفرقا ففي المسألة اختلاف في فساد الصوم وتمامه واستحقاق الأجرة وعدمه.

والله أعلم.

مسألة:

التأجير على خدمة الأرض بالذرع

(4)

وفيمن اجر أجيراً ينطل له أرضا كلها أو ما شاء منها بالذرع كذا وكذا (2) باعا بقرش فضة وخدم الأجير ما شاء الله ثم أتى عليها (3) السيل فكبسها قبل أن تذرع (4) فيعرف ما يستحقه خادمها فقال {الأجير (5): خدمتي لو ذرعت لأتت مائة قرش وأريد أجرتي وقال المؤجر: لا أجرة لك حتى تذرع خدمتك ولو خدمت الأرض كلها إذ لا تستحق الأجرة إلا بالذرع وتشاجرا

(1) في ب لرجل.

(2) في أ: كذا كذا.

(3) في أ، ب: عليه.

(4) في ج: تزرع.

(5) سقط من: أ.

(6) سقط من: أ.