تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٤٨

348

تمهيد قواعد الإيمان

شغل لا يلهيه عن الصبيان أيجوز له أم لا؟.

وكذلك أن جاءه إنسان وقال له اكتب لي ورقة أو اقرأ لي هذا الخط ﴿في (1)﴾ وقت قعوده للتعليم أيجوز له أم لا؟ أفتنا يرحمك الله.

الجواب:

أما المعلم إن (2) لزمه القيام بالمسجد الذي بقربه ولم يكن فيه من يقوم بعمارته سواه ففي ظاهر قولهم أنه لا يجوز له أن يتعداه إلى غيره إلا لعذر.

فإن كان هذا من عذره لضرورة تدعو إليه فعسى أن لا يمنع وإلا فلا يتعدى

إلى غيره.

وإذا سافر فيترك عنه من يقوم مقامه في التعليم وما يتعلق به فهو أولى به من البدل إن قدر على ذلك، وإلا فقد قيل في الأثر بجواز البدل لكني أخاف أن لا يجد من يعلمه البدل إن كان التعليم مستمرا في المدرسة في أوقات التعليم دائما وفي غير أوقات التعليم لا يحصل من الصبيان تعليم بحسب العوائد المعروفة فيتعذر البدل.

وأما الاشتغال في حال التعليم بشغل خفيف إن كان مما لا يمنع من العلم لا

يقطعه (3) ولا يقصر فيه بسببه فلا بأس به.

وإن كان يشغله عن التعليم ولو قليلا فلا بد من المنع، وكتابة الأوراق وما

(1) سقط من: ب. (2) في أ، ج، د: فإن. (3) في أ: لا يقطيه.